اهلا وسهلا بكم زوار ومتابعي موقع الفياض نيوز نطرح عليكم موضوع بعنوان " الإفتاء توضح حكم تمييز الأب بين أبنائه في الميراث " لمزيد من الموضوعات زور قسم ديني
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتبرع ببعض ماله أو كله حال حياته، فإنه جائز وقبض الموهوب له للمال؛ صحيح ما دام لم يكن هذا التبرع في مرض موته ولم ينص على انتقال حق الملكية بعد الممات.
وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: «هل يجوز للأب التمييز بين أبنائه في الميراث بأن كتبه لهم مسجلًا في حياته؟» أنه جائز لكنه خلاف السنة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للتمييز فلا بأس به ولا يخالف السنة.
وروى الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
وذكرت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن التمييز يعد صحيحًا وجائزًا شرعًا، ولا حرج على الأب في ذلك، خاصة إذا كان هناك من الأسباب ما يدعوه إليه.
وأضافت أنه يترتب على التصرف المذكور كلُّ آثاره؛ من ثبوت الملكِ لمن، فلا حرج على الموهوب له، فإن أرادوا سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن يردوا على باقي الورثة ما كانوا سيأخذونه لولا هبة الوالد فلهم أن يفعلوا ذلك ولو جزئيًّا في حدود نصيبهم، ويكون ذلك منك على جهه التطوع.
الدكتور محمود شلبي |
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتبرع ببعض ماله أو كله حال حياته، فإنه جائز وقبض الموهوب له للمال؛ صحيح ما دام لم يكن هذا التبرع في مرض موته ولم ينص على انتقال حق الملكية بعد الممات.
مقال يهمك: كفر عن ذنوبك اضغط هنا
وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: «هل يجوز للأب التمييز بين أبنائه في الميراث بأن كتبه لهم مسجلًا في حياته؟» أنه جائز لكنه خلاف السنة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للتمييز فلا بأس به ولا يخالف السنة.
وروى الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
وذكرت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن التمييز يعد صحيحًا وجائزًا شرعًا، ولا حرج على الأب في ذلك، خاصة إذا كان هناك من الأسباب ما يدعوه إليه.
وأضافت أنه يترتب على التصرف المذكور كلُّ آثاره؛ من ثبوت الملكِ لمن، فلا حرج على الموهوب له، فإن أرادوا سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن يردوا على باقي الورثة ما كانوا سيأخذونه لولا هبة الوالد فلهم أن يفعلوا ذلك ولو جزئيًّا في حدود نصيبهم، ويكون ذلك منك على جهه التطوع.